السيد علي الطباطبائي

31

رياض المسائل

وأمّا اللواحق فأربعة الأوّل في ميراث ابن الملاعنة : ميراثه لأُمّه وولده ، للأُمّ السدس ، والباقي للولد ، ولو انفردت كان لها الثلث ، والباقي بالردّ . ولو انفردت الأولاد فللواحدة النصف ، وللاثنتين فصاعداً الثلثان ، وللذكران المال بالسويّة . وإن اجتمعوا فللذكر سهمان وللأُنثى سهم . ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى مع عدم الولد وإن نزل ، والأدنى معهم . ولو عدم الولد يرثه من يتقرّب بأُمّه الأقرب فالأقرب ، الذكر والاُنثى سواء . ومع عدم الوارث يرثه الإمام . ويرث هو أُمّه ومن يتقرّب بها على الأظهر . ولا يرث أباه ولا من يتقرّب به ولا يرثونه . ولو اعترف به الأب لحق به ، وورث هو أباه دون غيره من ذوي قرابة أبيه ، ولا عبرة بنسب الأب . ولو ترك أُخوة لأب وأُمّ مع أخ أو أخت لأُمّ كانوا سواء في المال . وكذا لو ترك جدّاً لأُمّ مع أخ أو أُخت أو اخوة أو أخت من أب وأُمّ . خاتمة تشتمل على مسائل : الأُولى : ولد الزنا لا ترثه أُمّه ولا غيرها من الأنساب . ويرثه ولده وإن نزل والزوج أو الزوجة . ولو لم يكن أحدهم فميراثه للإمام ( عليه السلام ) . وقيل : ترثه أُمّه كابن الملاعنة . الثانية : الحمل يرث إن سقط حيّاً وتعتبر حركة الأحياء كالاستهلال ، والحركات الإرادية دون التقلّص .